الحر العاملي
451
وسائل الشيعة ( آل البيت )
10 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة ( 24023 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله . تعالى ( 1 ) 11 - باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ( 24024 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد أنصفه . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
--> الباب 10 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 23 / 61 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم . ( 1 ) يأتي في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم . الباب 11 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 23 / 62 . ( 1 ) المقنع : 123 .